• +216 71252514 / 71336721
  • - نهج عاصمة الجزائر 1001 تونس

الجمهوريّة التونسيّة - وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

الإطار العام لسلك مندوبي حماية الطفولة: 

تم إحداث خطة مندوب حماية الطفولة بمقتضى مجلة حماية الطفل، وتم ضبط نظامه الأساسي بمقتضى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996، والمنقح بمقتضى الأمر عدد 1844 المؤرخ في 03 جويلية 2006. 

يتمتع مندوب حماية الطفولة بصفة مأمور الضابطة العدلية وذلك في إطار تطبيق أحكام مجلة حماية الطفل. 

وهو يخضع لوزارة الإشراف على الطفولة (ويعمل تحت الإشراف الإداري للمندوب العام لحماية الطفولة). 

كما يخضع أيضًا لسلطة الوالي بالجهة. 

ويخضع مندوب حماية الطفولة من الناحية الفنية لإشراف قاضي الأسرة في إطار تطبيق أحكام مجلة حماية الطفل. 

المهمة الأساسية لمندوب حماية الطفولة 

طبقًا لأحكام الفصل 30 من مجلة حماية الطفل: 

توكل لمندوب حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية مهددة أو معرضة للخطر وذلك نتيجة للوسط الذي يعيش فيه الطفل، أو للأنشطة والأعمال التي يقوم بها، أو لشتى أنواعالاساءة التي تسلط عليه، وخاصة الحالات الصعبة المحددة بالفصل 20 من نفس المجلة، ومن بين هذه الوضعيات نذكر على سبيل الذكر لا الحصر: 

فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي. 

تعريض الطفل للإهمال والتشرد. 

التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية. 

إعتياد سوء معاملة الطفل. 

استغلال الطفل ذكرًا كان أو أنثى جنسيا 

استغلال الطفل في الإجرام المنظم  

تعريض الطفل للتسول أو استغلاله إقتصاديًا. 

عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية. 

صلاحيات مندوب حماية الطفولة 

منحت مجلة حماية الطفل لمندوب حماية الطفولة جملة من الآليات والصلاحيات من بينها: 

تلقي الإشعارات:بخصوص أي وضعية صعبة تهدد الطفل. 

يقدر مندوب حماية الطفولة ما إذا كان هناك ما يؤكد فعلا وجود حالة صعبة تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية او المعنوية على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل، وذلك بـــ : 

استدعاء الطفل وأبويه للاستماع الى اقوالهم وردودهم حول وقائع موضوع الاشعار. 

الدخول بمفرده الى أي مكان يوجد فيه الطفل او مصطحبا بمن يرى فائدة في اصطحابه مع وجوب الاستظهار بوثيقة تثبت وظيفته، غير انه لا يجوز له دخول البيوت المسكونة الا بإذن من شاغليها. 

القيام بالتحقيقات وأخذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل. 

الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية اللازمة من أجل الوصول الى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل. 

تحرير تقرير فيما يعاينه من أفعال ضد الأطفال ورفعه الى قاضي الاسرة. 

تقييم ودراسة الإشعارات مع تقدير الوضعية المعروضة. 

اتخاذ التدابير الاتفاقية والعاجلة لفائدة الأطفال المهددين بعد تقدير خطورة التهديد. 

إذا استوجبت حالة التهديد، يتولى مندوب حماية الطفولة إعلام قاضي الأسرة طبقًا لأحكام مجلة حماية الطفل أو القانون الأساسي عدد 2017-58 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. 

يسعى مندوب حماية الطفولة الى ابرام صلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر أو من ينوبه أو ورثته. 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقع م