• +216 71252514 / 71336721
  • - نهج عاصمة الجزائر 1001 تونس

الجمهوريّة التونسيّة - وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

الأسرة في الدستور التونسي :

الفصل الثّاني عشر: الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها.

الفصل الثّالث عشر:  تحرص الدولة على توفير الظّروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وعلى تمكينه من كافّة الوسائل حتّى يساهم بصفة فاعلة في التّنمية الشاملة للبلاد.

الفصل الثّالث والعشرون: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أي تمييز.

الفصل الحادي والخمسون:  تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.  تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.  تسعى الدولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.  تتّخذ الدولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

الفصل الثّاني والخمسون: حقوق الطّفل مضمونة. وعلى أبويه وعلى الدولة أن يضمنوا له الكرامة والصحة والرعاية والّتربية والتّعليم. وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكلّ الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطّفل الفضلى . وتتكفّل الدولة بالأطفال المتخلّى عنهم أو مجهولي الّنسب.

الفصل الثّالث والخمسون:  تضمن الدولة المساعدة للمسنّين الذين لا سند لهم.

الفصل الرابع والخمسون: تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز وتتّخذ كلّ التّدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع.

 الأسرة في التشريعات والقوانين:

تعتبر مجلة الأحول الشخصية الصادرة في 13  أوت 1956 بموجب الأمر العلي المؤرخ في 13 أوت 1956 والتي دخلت حيز النفاذ في غرة جانفي 1957. أول نص صدر بعد الاستقلال في 20 مارس 1956.
وتهدف المجلة إلى إقامة المساواة بين الرجل والمرأة بهدف حماية الأسرة وتنظيم  العلاقات وضبط الحقوق والواجبات داخلها.

القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وحماية الأسرة من خلال وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدّي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.

القانون عدد 92 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل والهادف إلى حماية الطفل داخل أسرته وخارجها.

القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 المتعلق بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية: والذي أسس للمشاركة في المسؤولية داخل الأسرة واستبدل مبدأ الطاعة بمبدأ التعاون بين الرجل والمرأة على تسيير شؤون الأسرة والعناية بالأطفال(23جديد ) كما اهتم بأحكام الطلاق والإجراءات المتخذة في الغرض(32جديد)،وزواج القاصر(6 جديد)، والإنفاق على الأبناء والأصول(43 جديد)، وإقرار حق الأجداد في زيارة الأحفاد (66 مكرر).

القانون عدد 93 لسنة 2001 المؤرخ في  07 أوت 2001 والمتعلق بالطب الإنجابي الذي يكفل للزوجين حق الاستعانة بالوسائل الحديثة للإنجاب في كنف ضمان كرامة الإنسان وحرمته الجسدية.

القانون عدد 32 لسنة 2002  المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وبفضل مقتضيات هذا القانون أصبحت عاملات المنازل يتمتعن  بحقهن في التّغطية الاجتماعية. 

القانون عدد 5 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي  والمتعلق بالموافقة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

القانون عدد 114 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 المتعلق بحماية المسنين وينظم مجال كبار السن .

قانون أساسي عدد 45 لسنة 2017 مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر بإضافة فصل أول مكرر والذي ينص على اخضاع سفر القاصر إلى ترخيص أحد الوالدين أو الولي أو من أسندت له الحضانة، وفي حالة حصول نزاع في سفر القاصر يرفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية والتي تبت في الأمر مع مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 07 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

أمر حكومي عدد 626 لسنة 2016 مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

قانون أساسي عدد 61 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 . (1 (يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته

القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم

القانون عدد 4 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول المتعلق بها.

قانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم

القانون عدد 50 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010 المتعلق بإقرار مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية، والذي يستعين به قاضي الأسرة في التوصل إلى حل ينهي النزاع بين الزوجين بهدف المحافظة على الروابط الأسرية. 

القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام خاص بالعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات. 

القانون عدد 112 لسنة 1983 الذي ينص الفصل 11 منه على انه ليس هناك أي تمييز بين الجنسين في الإدارة التونسية من خلال تغليب مبادئ انتداب الجميع بشكل متساو ي في التعيين والمعاملة ومسار المهنة أو في نهايتها والمساواة في الأجور.

القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، والذي ينص على إمكانية اختيار نظام الاشتراك في الأملاك وقوامه إحكام تنظيم العلاقة المادية بين الزوجين.

القانون عدد 32 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية والخاص بتوحيد السن الدنيا للزواج بثمانية عشر سنة كاملة لكلا الجنسين. 

القانون عدد  62 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 والقانون عدد 4 لسنة 2000 المؤرخ في 21 جانفي 2000 والمتعلقين بتنقيح الفصل 12 من مجلة الجنسية والقاضي بتمكين التونسية المتزوجة من أجنبي من حق إسناد جنسيتها إلى أبنائها المولودين خارج أرض الوطن بمقتضى تصريح مشترك بين الأب والأم. 

القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998 والمتعلق بإصدار مجلة القانون الدولي الخاص ويهتم الباب الثالث منه بحقوق العائلة خاصة عند الشقاق بين الزوجين في حالة الزواج مع الأجانب بصفة خاصة وذلك صيانة لحقوق الأبناء.

القانون عدد 55 لسنة 2010 والذي ينص على تنقيح الفصل 6 من مجلة الجنسية لصبح "تونسيا الطفل الذي ولد لأب تونسي أو لأم تونسية"

القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 والمتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، والذي يتولى دفع مبالغ النفقة وجراية الطلاق الصادرة فيها أحكام باتة وتعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأبنائهن من طرف المحكوم عليهم بسبب تلددهم.

الأمر عدد 1655 المؤرخ في 9 أوت 1993 والمتعلق بإجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق المنقح  بالأمر عدد 671 المؤرخ في 16 مارس 1998 وبالأمر عدد 826 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006،

القانون عدد 20 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية والقاضي بضمان حـق المحضون والأم الحاضنة في السكن وإحاطتهم بجميع الضمانات القانونية في مرحلتي ما قبل الطلاق وبعده. 

القانون عدد 50 لسنة 2010 المؤرخ في أول نوفمبر 2010المتعلق بإقرار مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 أفريل 2014 يتعلق بضبط قائمة المصالحين العائليين.

القانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 75 لسنة 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب وإتمامها، ليصبح من حق الأم الحاضنة أن تسند لابنها القاصر ومجهول النسب اسما ولقبها العائلي، بغاية التصدي لتهميش تركيبة الأسرة.

القانون عدد 58 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 والمتعلق بالأم السجينة الحامل والمرضعة والقاضي بتخصيص فضاء خاص لهن ولأبنائهن.

القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ( الفصول من 53 الى 63) حول تشغيل الأطفال

القانون عدد 66 لسنة 1993 المؤرخ في 05 جويلية 1993 ( الفصل 05 مكرر) حول تشغيل الاطفال

القانون عدد37 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 حول تنظيم العمل المنزلي.

القانون عدد44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاصّ.

 

          الإطار التشريعي:

-        المعاهدات والمواثيق الدّوليّة الدّاعمة لحقوق الإنسان عامّة وحقوق المرأة خاصّة.

-        القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

-        الأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2020 المتعلّق بمراكز التّعهّد بالنّساء والأطفال ضحايا العنف

-        منشور رئاسة الحكومة عدد 18 بتاريخ 12 أوت 2023 المتعلّق بإحكام تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وذلك بهدف مقاومة العنف المسلّط على المرأة بمختلف أشكاله ومهما كان مرتكبه وأيّا كان مجاله بمختلف أبعاده المتعلّقة بالوقاية والحماية والتّأهيل والخدمات مع العمل على تحيين الخطط والاستراتيجيات الموضوعة للغرض

 

تقوم مراكز التعهّد حسب الفصل14 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أوت 2017المتعلق بالخدمات والمؤسسات على مبدأ أنّ كل مؤسّسات الدول التي عهدت لها حماية المرأة من العنف ملزمة بالاستجابة الفورية لكل طلب مساعدة أو حماية. و نصّ الفصل 39 منه على ضرورة التّدخّل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء بمراكز حماية المرأة ضحية العنف وأشار المحور الثاني من الإستراتيجيّة الوطنيّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة على ضرورة توفير الحماية والتعهّد للنساء والفتيات ضحايا العنف تطبيقا لمقتضيات دستور تونس الجديد لسنة 2022 الذي نصّ في فصله الواحد والخمسين على أنّ الدولة تتّخذ التدابير الكفيلة للقضاء على العنف ضد المرأة. وجاء منشور رئاسة الحكومة عدد 18 بتاريخ 12 أوت 2023 لإلزام كافة المتدخّلين لإحكام تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وذلك بهدف مقاومة العنف المسلّط على المرأة بمختلف أشكاله ومهما كان مرتكبه وأيّا كان مجاله بمختلف أبعاده المتعلّقة بالوقاية والحماية والتّأهيل والخدمات مع العمل على تحيين الخطط والاستراتيجيّات الموضوعة للغرض.

طبقا للأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2020 المتعلّق بمراكز التّعهّد بالنّساء ضحايا العنف، وخاصّة الفصل 4 منه، يُمكن إحداث وتسيير مراكز التّعهّد من قبل الجمعيّات المحدثة بصورة قانونيّة والنّاشطة في مجال حقوق المرأة أو الطّفل أو الأسرة أو حقوق الإنسان عموما، كما يمكن إحداث تلك المراكز بمبادرة من الدّولة أو الجماعات المحليّة في إطار اتّفاقيّة شراكة مع الجمعيّات المشار إليها آنفا. ويمكن إحداث أكثر من مركز بشرط احترام مقتضيات الأمر الحكومي وكرّاس الشّروط عند كلّ إحداث ونصّ الفصل 7 على تصنيف مراكز التّعهّد حسب الخدمات التي تقدمّها إلى صنفين

1.     مراكز الاستقبال والإنصات والتّوجيه وتؤمّن أساسا خدمات الاستقبال والإنصات والتّوجيه

2.     مراكز الإيواء تقدّم خدمات التّعهّد عموما وخاصّة منها خدمة الإيواء سواء تعلّق الأمر بالإيواء الاستعجالي أو الإيواء المؤقت.

§      الفصل الرابع والاربعون:

التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.

تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

§      الفصل الثاني والخمسون:

حقوق الطفل مضمونة. وعلى أبويه وعلى الدولة أن يضمنوا له الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطفل الفضلى.

وستكفل الدولة بالأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب.

§      القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرّخ في 3 أوت2016 المتعلّق بمنع الاتّجار بالأشخاص ومكافحته.

§    القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أوت2017 المتعلّق بالقضاء على العنف المسلّط على المرأة.

§    القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018المؤرّخ في 29 أكتوبر 2018المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة

§    القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب  

§    القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي.

§      مجلة حماية الطفل لسنة 1995

§      مجلة الأحوال الشخصية

§      المجلة الجزائية

§      مجلة الإجراءات الجزائية

§      مجلة الشغل

§      مجلة الالتزامات والعقود

§      القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني

§      القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق باسناد لقب عائلي للأطفال المهملين كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 51 لسنة 003 مؤرخ في 7 جويلية 2003

§      القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم المنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016.

§      القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي المنقح بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008

 

 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 

  البرتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

   البرتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة 

 البرتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن اجراء تقديم البلاغات

§      اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية (اتفاقية لانزروت)

§      اتّفاقيّات لاهاي الثّلاثة بما في ذلك اتّفاقيّة 25 أكتوبر 1980، بشأن الجوانب المدنيّة للاختطاف الدّولي للأطفال

§      اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 138 حول السن الدنيا للالتحاق بالعمل

§      اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 182 بشأن حظر أسوا أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها  

§      اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الاختياري المتعلق باختصاص لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتلقي البلاغات

§      الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري

 

إضافة إلى ما نص عليه الدستور التونسي والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس في مجال كبار السن والنصوص القانونية ذات العلاقة تستند المنظومة التشريعية لحماية كبار السن بكل أساسي إلى:

القانون عدد 114 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 والمتعلق بحماية المسنين.

والنصوص القانونية المتممة له:

-       الأمر عدد 1016 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 والمتعلق بضبط شروط وتراتيب تكفل الاسر بالمسنين فاقد السند

-       الأمر عدد 1017 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط شروط الإيواء بمؤسسات رعاية المسنين.

-       قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 ديسمبر 2010والمتعلق بالمصادقة على كراس شروط احداث وتسيير مؤسسات رعاية المسنين.

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 المتعلّق بتحديد مقدار الإعانة الماديّة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز وشروط الانتفاع بها.

ويجري العمل على اصدار:

-       قانون اساسي يتعلق بحماية  حقوق كبار السن.

-       كراس شروط احداث وتسيير مؤسسات الإيواء والإحاطة بكبار السن.

-       كراس شروط احداث وتسيير إقامات المتقاعدين وكبار السن.

-       كراس شروط احداث وتسيير النوادي النهارية لكبار السن.